أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة
معلومات عن الفتوى: التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة
رقم الفتوى :
5986
عنوان الفتوى :
التعويض عن الضرر الأدبى ليس تركة
القسم التابعة له
:
الملكية الفكرية والحقوق المعنوية
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : طلبت مديرية أمن القاهرة بكتابها رقم 7273 المؤرخ 21/5/1966 بمرفقاته بيان توزيع مبلغ التعويض المحكوم به للمرحوم أ .
ع الذى توفى سنة 1958 عن زوجتيه وأولاده وعن أولاد ابنه الذى توفى قبل وفاته .
نص الجواب
الحمد لله
إن مال التعويض مبلغ قدره القضاء وحكم به نهائيا لطالبى التعويض .
والدى القتيل السيد / أع والسيدة أ أ ص - تعويضا لهما عما أصابهما من ضرر بفقدانهما القتيل من الوجهة الأدبية ولم تبين المحكمة مقدار نصيب كل من طالبى التعويض فى المبلغ المحكوم به ، وهما باعتبارهما والدين لا يتفاوتان فى الضرر من الوجهة الأدبية .
فيقسم المبلغ بينهما بالتساوى، وتستحق السيدة والدة القتيل نصيبها وهو نصف المبلغ، ويعتبر نصيب المرحوم السيد / أ .
ع أ . تركة تورث عنه، ويقسم بين ورثته طبقا لأحكام القانون رقم 77 سنة 1943 الخاص بأحكام الميراث .
وثابت من الأوراق أنه توفى عن زوجتين وأولاد ذكور وإناث وعن أولاد ابنه الذى توفى قبله .
فبوفاة المرحوم أ . ع أ عن المذكورين فقط سنة 1958 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - يكون لأولاد ابنه الذى توفى قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثا فى تركة والده لو كان موجودا وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور .
وبقسمة تركة المتوفى أ ع أ إلى 104 مائة سهم وأربعة أسهم يكون لأولاد ابنه منها أربعة عشر سهما تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة، والباقى وقدره تسعون سهما هو التركة التى تقسم بين الورثة .
للزوجتين الثمن مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث .
والباقى بعد الثمن لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: